السيد محمد سعيد الحكيم
263
التنقيح
مانعة عن الاستدلال بالإجماع . [ ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة : ] ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر 1 ، كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني . قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع : « إن من عادة المجتهد إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا ، لم يبطل ذكر الحكم الأول ، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه 2 ، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما 3 ، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني